بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.

وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".

وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل