أشاد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب  بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى مؤكدا أن القرار  سنعكس بشكل ايجابي على الفلاحين  وسيخفف الأعباء عنه  فى ظل  الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح - في تصريح خاص لموقع صدى البلد -  أن تشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج يكمن فى إستقرار مدخلات الإنتاج، والرقابة على محلات الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعات التعاقدية بتوسيع القاعدة لديها .

و أشار  "العمدة" إلى أن تقليل الفجوة الإسترادية كما حدث فى محاصيل القمح والبنجر والصويا، يأتى فى صالح إنتاجية الفلاح للزراعة، موضحا أن الموسم الحالى حدثت كثافة فى الزراعة كالذرة الشامى والأرز والفول الصويا، موضحا أن  الدولة قامت بتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الكثير  من الأراضي لزراعتها بمحاصيل استراتيجية .

ولفت عضو لجنة الزراعة  إلى أن الفلاح يحتاج إلى إستقرار منظومة الرى، مشير إلى أن وزارة الرى تحتاج إلى دراسة نقاط الضعف الحالية وتقوم بمعالجتها، موضحا أن كانت هناك معاناه فى الفترة السابقة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة الفلاح محاصيل الري مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.

وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".

كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لجنة أممية: ممارسات إسرائيل قد تخلق نكبة أخرى للشعب الفلسطيني
  • تعيين الفريق أحمد العمدة بادي نائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)
  • إستقرار أسعار النفط
  • نتنياهو يرفض التحقيق في هجوم 7 أكتوبر قبل نهاية حرب غزة
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
  • الزراعة تنظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري العنب بمحافظة المنيا
  • إستقرار اسعار النفط عالمياً
  • الرباعي يرأس اجتماعاً لمناقشة عمل لجنة الأسمدة والمخصبات في وزارة الزراعة
  • وزير الزراعة يبحث واقع القطاع وتحدياته في محافظة درعا
  • مناقشة آليات تنفيذ برنامجي التوسع في الإنتاج والزراعة التعاقدية للحبوب والبقوليات