تصريح جديد بشأن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت لوسي كاستيتس أنها “تؤيد إلى حد ما” تنظيم جميع الأشخاص غير المسجلين والمتواجدين بطريقة غير شرعية في فرنسا.
ودافعت لوسي كاستيتس، في أول مداخلة إعلامية لها منذ الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية. والتي كانت تشغل منصب المسؤولة الكبيرة السابقة في مجلس مدينة باريس عن التنظيم العام لجميع المهاجرين غير الشرعيين.
وأشارت أول وزير لليسار الفرنسي أنها “تؤيد” تسوية أوضاع “جميع المهاجرين غير الشرعيين”. بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم عمل.
وأوضحت “ما أقوله هو أن المهاجرين يتعرضون للوصم بشكل دائم. فهم أشخاص يساهمون في عمل المجتمع، إنهم أشخاص يدفعون الضرائب. إنهم يجعلون المجتمع يعمل”.
وواصلت بالقول “علاوة على ذلك، رأينا ذلك خلال المناقشات حول الجنسية المزدوجة والتفضيل الوطني. رأينا إلى أي مدى يضع ذلك في صعوبة القطاع الاقتصادي. الذي يوصمه التجمع الوطني إلى هذا الحد ويعلن أنه يريد استبعاد الأجانب من العمل في فرنسا”. واصلت.
ويخطط البرنامج أو “العقد التشريعي” للجبهة الشعبية الجديدة، الذي يجمع الجماعات اليسارية من الحزب الاشتراكي إلى فرنسا الأبية. بشكل خاص إلى “إنشاء قنوات قانونية وآمنة للهجرة” و”ضمان الحق في الهجرة”. أرض كاملة للأطفال المولودين في فرنسا وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية. ولكن لا يوجد ذكر لتنظيم جميع المهاجرين غير الشرعيين.
وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاتها صدرت أيضا باسم الحزب الاشتراكي، أجابت لوسي كاستيتس بأنها كانت تتحدث “باسمها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.