القائمة الكاملة لمقرري اللجان والشعب في نقابة «التشكيليين»
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشفت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الفنان طارق الكومي، القائمة الكاملة لهيئة المكتب، وأعضاء لجان الشعب والقيد، واللجان المشرفة على أوجه نشاط النقابة.
هيئة المكتبةالدكتور محمد الصبان وكيلا للنقابة، الدكتورة أسماء الدسوقي الأمين العام، والدكتورة إيمان لطفي البابلي أمين الصندوق.
ثانيا: تشكيل لجان الشعب والقيدأولا شعبة النحت:
الدكتور إيهاب سيد على الطوخي
الدكتور رمضان إبراهيم خميس حسن
ثانيا شعبة التصوير:
الدكتورة مرفت شاذلي هلالي الفنان شريف محمد محمد عبد القادر
ثالثا: شعبة الجرافيك: الدكتور أشرف عبد الفتاح محمد أحمد الدكتورة تغريد عبد المجيد حمدنا الله.
رابعا: شعبة الخزف:
الدكتور خالد عبده علي مرسي، والدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي
ثالثا: اللجان المشرفة على أوجه نشاط النقابة:أولا: اللجنة الفنية والمعارض:
الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي، الدكتورة تغريد عبد المجيد حمدنا الله، الدكتور إيهاب صلاح سيد علي الطوخي، الدكتور رمضان إبراهيم خميس حسن.
ثانيا لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية:
الدكتور إيهاب صلاح سيد على الطوخي، الدكتورة إيمان لطفي إبراهيم البابلي.
ثالثا: لجنة العلاقات العامة والرحلات:
الدكتور رمضان إبراهيم خميس حسن، والفنان طلعت أحمد محمد محبوب.
رابعا: لجنة ممارسة المهنة:
الفنان شريف محمد محمد عبد القادر، الدكتور أشرف عبد الفتاح محمد أحمد، الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي، الدكتورة مرفت شاذلي هلالي
خامسا: لجنة المكتبات والمتاحف:
الفنان هشام عبدالله عبد المعطي.
سادسا: اللجنة الثقافة:
الدكتورة مرفت شاذلي هلالي، الدكتور أشرف عبد الفتاح محمد أحمد، والدكتورة تغريد عبد المجيد حمدنا الله
سابعا: اللجنة التعاونية:
الدكتور خالد عبده علي مرسي
ثامنا: لجنة الإسكان:
الدكتورة إيمان لطفي إبراهيم البابلي، الدكتور خالد عبده علي مرسي، الفنان طلعت أحمد محمد محبوب، الفنان شريف محمد محمد عبد القادر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة التشكيليين طارق الكومي نقابة الفنانين التشكيليين الفن التشكيلي
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع