نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في العدد رقم 220 تابع في 7 أكتوبر 2024.

المادة الأولى

وجاء في المادة الأولى من القرار، شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

المادة الثانية 

وجاء في المادة الثانية من القرار، تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهاتف المحمول

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في عدن يوقف 7 شركات ومنشآت صرافة ويعلن تغيير ختمه الرسمي
  • مسؤول إماراتي: تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية خطوة نحو التكامل الرقمي
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
  • الصحة: لا زيادة في مساهمة الأدوية لمرضى التأمين الصحي.. ومصدر: تم سحب القرار
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025