قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط إعلان الخصوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث شهدت الجلسات الموافقة على المواد المنظمة لإعلان الخصوم بالفصل الأول من الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 226
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة
أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفةالمشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور
أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ونصت المادة 227
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة 228
يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا
القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
كما نصت المادة 229: إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقًا للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا حسب الأحوال.
وفي المادة 230 نصت بأن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة ۱۹ من القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعدالبيانات اللازمة.
المادة 231
تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
تاريخ اليوم، والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.وبيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
واسم المعلن إليه ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
واسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، ووتوقيعه على الأصل بالاستلام.
وتوقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية، وكيفية التحقق من وصولها.
المادة 232
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
واجازت المادة 233 للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النیابة العامة على المحضر قانون ا إذا لم مرکز ا
إقرأ أيضاً:
قوافل الأحوال المدنية بالمحافظات تستخرج 6505 بطاقات رقم قومي للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من إستخراج بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج 6505 بطاقات رقم قومى ، و23715 مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرّر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتباراً من يوم 31/5/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 1013 بطاقة رقم قومى و107 مصدراً مميكناً.
وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (289) مواطنا ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 380 مواطنا ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لهم.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.