تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره  كلب "شرس" فى منطقة حساسة أطلقه في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة المجنى عليه عندما مر يمر في المكان بالصدفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة القسم الأميرية على إثرها أصيب شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
 

وفيما يخص العقوبات فقد جاءت:

أولا المادة 15 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة حساسة اليوم المتهم كلب مشاجرة التحريات محكمة على أنه

إقرأ أيضاً:

فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.

و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.

الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.

الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.

ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • بعد أسرع إحالة للمتهم بالتحرش بفتاة المطرية.. تعرف على عقوبة هتك العرض
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ