شروط تسوية المعاش بنسبة 80% طبقا لقانون التأمينات الجديد.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تسوية المعاش من الأمور التي يبحث عنها الموظف أثناء فترة الخدمة ، وحدد قانون التأمينات والمعاشات شروط تسوية المعاش بالنسبة للموظف.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط تسوية المعاش بالنسبة للموظف طبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات.
شروط تسوية المعاشونص قانون التأمينات والمعاشات على شروط تسوية المعاش ، فإذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسوية المعاش المعاش قانون التأمينات والمعاشات إصابة العمل قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المنصوص علیه من المادة نشأ عن
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.