«الطفولة والأمومة»: خط نجدة الطفل استقبل 94 ألف مكالمة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت 94 ألفا و178 مكالمة لطلب خدمات الحماية والمساندة والدعم القانوني والنفسي للأطفال وأسرهم، من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال التواصل عن طريق تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024.
وأوضحت السنباطي أنّ الإدارة العامة لنجدة الطفل تعاملت مع 4983 بلاغا وشكوى وطلب مساعدة وخدمة، و87% من إجمالي طالبي الخدمة كانت للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، و13% كانت طلبا للاستشارات النفسية والقانونية.
وتابعت: «تنوعت الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الاناث)، فضلا عن تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، إضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد».
ولفتت إلى أنّ أكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت «القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية»، والإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
خط نجدة الطفل متاح على مدار 24 ساعةوأوضحت «السنباطي» أنّ المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على الخط الساخن 16000، فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.
ووجّهت «السنباطي» الشكر للنيابة العامة «مكتب حماية الطفل» بمكتب المستشار النائب العام، لتعاونه مع المجلس في حماية الأطفال، وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، كما وجّهت الشكر للوزارات والجهات المعنية لسرعة الاستجابة لبلاغات المجلس، مشيدة بوحدات حماية الطفل بالمحافظات، والتي تستقبل الشكاوى على مدار الساعة والتدخل السريع، فضلاً عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التي تتعاون مع المجلس.
من جانبه، أشار صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، سواء من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي من خلال
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.