خلال سبتمبر 2024.. “النقل”: ضبط 932 شخصًا لنقلهم الركاب دون ترخيص بعدد من مطارات المملكة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية، ضبطت الهيئة العامة للنقل “932” مخالفًا؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعلى المخالفات للكدادة مسجلاً 379 مخالفة، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بـ 116 مخالفة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ 190 مخالفة، ليصل إجمالي المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من “7550” مخالفًا.
وتحثّ الهيئة المستفيدين كافة من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة، وفي مطارات المملكة كافة، وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من “3600” سيارة أجرة، و”54″ مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.
كما تشير الهيئة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة، وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.
وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، التي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة، تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته، وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مطارات المملکة
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.