أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حكم لبس المرأة للبنطلون، موضحة مواصفات الزي الشرعي الذي يجب أن يتوافق مع الشروط الإسلامية.

كما تناولت فتوى تتعلق بمدى جواز استخدام المرأة لأدوات الزينة مثل المكياج والعطور عند خروجها، حتى لو كانت كميات قليلة.

وفي فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أنه يُحرم على المرأة أن ترتدي ثيابًا تصف أو تُظهر ما تحتها من جسدها، وكذلك الملابس التي تحدد أجزاء الجسم، خاصة تلك الأجزاء التي قد تُعتبر مواضع للفتنة.

 

وأوضحت أن المرأة مُخولة بارتداء ما تشاء، شرط أن يستر ثيابها جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، مشيرةً إلى أن بإمكانها إظهارهما إذا أرادت، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].

وتابعت دار الإفتاء أنه في حال كان البنطلون واسعًا وفضفاضًا، ولا يصف أو يُظهر أجزاء الجسم، ولا يُبرز العورة، ولا يُثير الفتن بين الرجال والنساء، فإنه يجوز ارتداؤه شرعًا.

أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير ملائم، فإنه يُعتبر غير جائز، لأنه قد يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.

 

لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.

وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.

 

هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:

الفقر

الغُرم (الدَّين)

واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].

وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.

كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: ارتداء الشراب للمرأة في الصلاة واجبة إلا في هذه الحالة
  • هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جورب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل تركيب الأظافر الصناعية من الوصل المحرم وحكم الوضوء بها ؟.. إعرف الضوابط الشرعية
  • التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر
  • هل يجوز للمرأة حضور صلاة الجمعة؟ الإجابة الشرعية من الكتاب والسنة
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح