يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

 

قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

 

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

 


اختصاصات المجلس الوطني للتعليم


ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

 

كما يختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

 

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديلات أحكام قانون مجلس النواب

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
 

ثلاثة مترشحين من المسيحيينمترشحان اثنان من العمال والفلاحينمترشحان اثنان من الشبابمترشح من الأشخاص ذوي الإعاقةمترشح من المصريين المقيمين في الخارجعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشبابثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقةثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مقالات مشابهة

  • سلام ترأس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول: قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق