اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكد «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة وخلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة.
وأضاف: الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ولفت «البدوي» قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القوى العاملة قانون العمل الجديد صاحب العمل حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.