تنظر محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، الاستئناف المقدم من سائق أوبر  على حكم سجنه 15 عامًا في قضية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بفتاة التجمع.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حكمها على  سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع بالسجن المشدد 15 عامًا.

وقال محامي نبيلة عوض أمام هئية المحكمة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، المنعقدة في التجمع الخامس، موكلتي بتركب أوبر لأنه امان لها، ولكن ما حدث كان غير متوقع، حيث أقدم المتهم على التعدي على موكلتي بوحشية.

نبيله عوض

وطلب دفاع سائق اوبر المتهم بمحاولة خطف نبيله عبيد فتاة مدينة نصر أمام هيئة المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي في القضية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في القضية.

وأكد دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، أن مكان الواقعة ليس به كاميرات مراقبة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نبيلة عوض خطف النيابة العامة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار مدبولي كساب فتاة التجمع

إقرأ أيضاً:

جنايات الإسكندرية: الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بعد ورود رأي المفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل صديقه وإشعال النيران في جثته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والسيد الوزيري، سكرتير محكمة الجنايات.

تعود أحداث القضية رقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثمان شاب به إصابات وحروق ملقى في الشارع.

كشفت التحقيقات أن المتهم "م.أ.ف" عامل بمقهى عقد العزم على قتل صديقه "م.أ.م" لرفضه استئناف ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعقب لقائه المجني عليه بجوار شركة النحاس نشبت بينهما مشادة كلامية.

ووفقًا لأوراق القضية، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي ضرب خلاله المتهم المجني عليه بـ "قالب طوب" في الرأس، وتركه وتوجه إلى محطة وقود وأحضر بنزين وسكبه عليه وأضرم به النيران وسرق هاتفه المحمول وتصرفه فيه بالبيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبإحالة القضية لمستأنف أيدت الحكم.

طباعة شارك الاسكندرية جنايات الاسكندرية الاعدام رأي المفتي محكمة الجنايات

مقالات مشابهة