جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إحتكار السلع قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية لجنة القوى العاملة مشروع قانون قانون العمل

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة سرقة خدمة الإنترنت

نص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")

تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

حماة الوطن: الرفض العربي لاحتلال غزة اختبار لإنسانية المجتمع الدولي أمام جرائم الصهاينةمصر المستقبل: احتلال غزة جريمة حرب ويقضي على أي أمل في السلام العادلدعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيلبرلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب

كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جرائم أخرى يشملها القانون:

- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.

- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.

- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

- الاعتداء على تصميم موقع.

- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.

الإعفاء من العقوبة

يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.

يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.

طباعة شارك عقوبة سرقة خدمة الانترنت سرقة خدمة الانترنت عقوبة جريمة سرقة الواي مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • احذر.. 3 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
  • بعد واقعة جامعة أسيوط.. القانون واجه جرائم التحــ.رش في أماكن العمل بعقوبات مشددة
  • جمال عارف: عقوبة الهلال‬⁩ من لجنة الانضباط صحيحة
  • غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
  • بعد أحداث الجولة الأولى.. تعرف على عقوبة السباب الجماعي في الدوري
  • أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل