أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.


يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعًا من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقًا للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.


استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامنًا لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".


وبموجب الكتاب، وتأكيدًا على دور الهيئة الرقابي وضمانًا لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.


كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.


يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المEحالة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
 

واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
 

وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
 

وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.


وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.

الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمينالرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025

شروط الترشح

حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.

فوائض المؤتمرات والفعاليات 

كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.


كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.

ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
 

التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.

كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.

كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.

طباعة شارك الرقابة المالية شركات التأمين قانون التأمين الموحد هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين المصري

مقالات مشابهة

  • التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
  • حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
  • الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • "شرعية ميثاق" تناقش معاملات التمويل والمنتجات الجديدة
  • بسبب حرب إيران.. هيئة الرقابة النووية تنظم ندوة للمواطنين حول النشاط الإشعاعي
  • الرئيس الإيراني يؤكد عدم التنازل عن حق بلاده في الأنشطة النووية السلمية
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية