أصدرت الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية في الولاية الشمالية إعلانًا تحذيريًا استنادًا إلى القرار الإداري رقم (15 لسنة 2024) الصادر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، والذي ينص على حظر استخدام السلال المعدنية (الأقفاص) لصيد الأسماك في المسطحات المائية على امتداد حدود الولاية الشمالية.

وأكدت الإدارة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقًا لقانون المصائد.

وأوضح د. علي عوض علي مدني، مدير عام الأسماك والأحياء المائية بالولاية، في تصريح لوكالة “سونا”، أن القرار جاء نتيجة للأضرار الكبيرة التي لاحظتها الإدارة على الثروة السمكية. كما أشار إلى الإفراط في استخدام الأقفاص من قبل الصيادين في بحيرتي النوبة بحلفا وبحيرة سد مروي.

وأوضح مدني ان الصياد يضع الشراك في اماكن اعشاش اسماك البلطي مما يزيد من فرص صيد الامهات اثناء التوالد مما يؤدي الي فقدان عدد كبير من هذه السلالة داخل البحيرة ويسبب التلوث الناتج من الاقفاص الحديدية داخل المياه .مؤكدا ان التقديرات والرصد كشف ان هنالك كمية الحديد المستخلص منها في بحيرة النوبة فقط تقدر بحوالي ٧٥٠طن سنويا. وان هذا القرار جاء منعا للصيد الجائر للحفاظ علي المخزون السمكي في بحيرتي النو بوادي حلفا وسد مروي .

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مقالات مشابهة

  • «الشرطة السياحية» توعي موظفي برواز دبي
  • خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين
  • تدشين دورات تدريبية في تعز حول إدارة حالات الإسهالات المائية الحادة
  • يوسف عبدالمنان يكتب: كادقلي تحتضر
  • وزيرا التعليم والتنمية يناقشان مع إدارة (INA) تطوير التعليم الإداري
  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها
  • القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
  • إيران تحظر استخدام مسؤولي الدولة أجهزة الاتصال الإلكترونية
  • العناية بالبشرة في سن المراهقة... خطوات بسيطة تمنع مشاكل مستقبلية
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين