شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، حيث تحدد 7 مواد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة القيم.


ونصت اللائحة على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.


 

وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وذلك وفقًا للمادة 29.

وجاءت المادة 31 على أن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

وحظرت المادة 32 حضور أحد اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبه رئيس المجلس إذ نصت على:

«لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها«

بينما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

فيما نصت المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية.

ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

واحتوت المادة 35 علي إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وأشارت المادة 36 إلى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس النواب اختصاصات لجنة تشكيل لجنة القيم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المنصوص علیها فى لجنة القیم بناء على

إقرأ أيضاً:

ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون

حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

 وتشدّد المادة (51) من القانون على أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، خلال 5 أيام من استلام كافة أوراق اللجان العامة، مع إضافة يومين في حال تقديم تظلمات، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر.

وينص القانون على أن رئيس اللجنة العليا يصدر شهادة نجاح المترشح خلال 30 يومًا من تاريخ نشر النتائج، لضمان توثيق النتائج رسميًا واستقرار العملية الانتخابية.

إجراءات الفرز والشفافية في انتخابات مجلس النواب

ويُسمح للمترشح في مرحلة الإعادة بتوكيل من يمثله خلال عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، ويحق حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفق تصريح اللجنة العليا، لمتابعة الاقتراع والفرز.

ويتم الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر إذا اقتضت الضرورة، على أن يفصل فرز بطاقات النظام الفردي عن نظام القائمة، ويتم تحرير محاضر مستقلة لكل منهما.

وتتضمن محاضر الفرز جميع البيانات والإجراءات، بما فيها اعتراضات وكلاء المترشحين، وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، مع توقيع رئيس اللجنة الفرعية ووكلاء المترشحين، وتسليم نسخة من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين، لضمان الشفافية الكاملة وإمكانية التدقيق والمراجعة.

وفي ختام العملية، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، لاستكمال إجراءات إعلان النتائج النهائية رسميًا.

طباعة شارك نتائج الانتخابات قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوابط

مقالات مشابهة

  • اختصاصات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ بعد تشكيلها
  • ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
  • “دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
  • ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
  • مجلس القضاء يقر لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية
  • مجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • اليوم.. أولى جلسات دعوى طلاب صيدلة بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات
  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م