بوابة الوفد:
2025-10-14@08:08:34 GMT

حكم الرجوع في الهبة بسبب جحود الموهوب له

تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية أنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه  بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.

 

دار الإفتاء توضح حكم معاملة الكاش باك مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تسعى لتقديم خدماتها وخبراتها لكل المسلمين حول العالم حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول:هناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، فما حكم الرجوع في الهبة؟

حيث وضحت الإفتاء أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،أنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.

  الهبة في الإسلام 

عرفت الإفتاء أن الهبة هى عقدٌ من العقود التي ندب الشرع الشريف إلى بذلها؛ توطيدًا لعوامل الترابط الإنساني المجرد من النظرة المصلحية أو المنفعة المادية، مع ما في ذلك من ترويض النفس على البذل وتخليصها من عوامل الشُّح والبخل.


موقف القانون المصري من الرجوع في الهبة وضوابط ذلك

أشارت الإفتاء أن ما عليه الحنفية هو ما اختاره القانون المدني المصري، فقد نصَّت المادة (502) منه على الآتي: [يُرفَض طلبُ الرجوع في الهبة إذا وُجِد مانع من الموانع الآتية:

أ- إذا حَصَلَ للشيء الموهوب زيادةٌ متصلةٌ موجِبةٌ لزيادة قيمته، فإذا زال المانعُ عاد حقُّ الرجوع.

ب- إذا مات أحدُ طرفي عقدِ الهبة.

ج- إذا تصرَّف الموهوبُ له في الشيء الموهوب تصرُّفًا نهائيًّا، فإذا اقتصر التصرفُ على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

د- إذا كانت الهبةُ من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهبُ الرجوعَ بعد انقضاء الزوجية.

هـ- إذا كانت الهبةُ لذوي رحم محرم.

و- إذا هلك الشيءُ الموهوبُ في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعضُ الشيءِ جاز الرجوعُ في الباقي.

ز- إذا قدَّمَ الموهوبُ له عِوضًا عن الهبة.

ح- إذا كانت الهبةُ صدقةً أو عملًا من أعمال البر] .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية التبت دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

المالكي يحذر من المال السياسي ويهاجم توظيف الدولة في التنافس الانتخابي

المالكي يحذر من المال السياسي ويهاجم توظيف الدولة في التنافس الانتخابي

مقالات مشابهة

  • احذر من جاهل حفظ سطرين وفقير جمع قرشين
  • فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
  • ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل قلة البركة في المال دليل على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
  • المالكي يحذر من المال السياسي ويهاجم توظيف الدولة في التنافس الانتخابي
  • ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت