قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.

وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».

وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟

وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».

كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.

وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»

طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته. 

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 

رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابيالوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخبحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخاباتبالتزامن مع الانتخابات النيابية..حماة الوطن يدشن برنامجا لإدارة الحملات الانتخابية

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.

من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية. 

وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.

طباعة شارك النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع العملية الانتخابية مشروع تعديل قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر

مقالات مشابهة

  • "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
  • وهبي : مشروع المسطرة الجنائية تعثر في حكومات سابقة
  • وهبي يرفض تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بسبب الكلفة المالية