رفع جلسة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب مرمى للقرار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، رفع جلسة محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، للقرار.
ووجهت النيابة العامة للمتهم م.ك، أنه في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أيمن طاهر محمد قنديل وذلك من داخل مسكنة عن طريق الكسر على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز أداة حديدية “بنزة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر” دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية.
كشفت التحريات في واقعة سرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، مفاجأة بأن المتهم تسلل إلى فيلته وكسر باب الجنينة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.
وأوضحت التحريات أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن عاما لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر سرقة فيلا أيمن طاهر أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب النيابة العامة أیمن طاهر
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.