سيدة: زوجي دمر حياتي وطلقني غيابياً بعد 12 سنة زواج
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، طالبت زوجها السابق بسداد مليون جنيه نفقة متعة، واتهمته بتطليقها غيابياً بعد 12 عام من زواجهما، وهجره لها وأولادها، لتؤكد: "زوجي تزوج، ودمر حياتي، وطلقني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "تدهورت حالتي الصحية، بعد أن سلبني زوجي كل حقوقي المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية رفض الإنفاق على أولاده، وعاملني بشكل سيئ وشهر بسمعتي، رغم أنني لم أقصر يوماً في حقوقه، ووقفت بجواره وساهمت بأموالي في تجارته، إلا أنه باع عشرتنا وتزوج باخري وطلقني غيابياً".
وأضافت: "طالبته بسداد مليون جنيه علي سبيل التعويض بعد أن طلقني وتخلي عني، وحاول ابتزازي للتنازل عن قائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق".
وتابعت الأم الحاضنة: "تخلف عن سداد نفقات ما يقارب من 200 ألف جنيه رغم يسار حالته المادية، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لدفعي للتنازل عن حقوقي".
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.