النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.
وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.
نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدةوتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصر قناة الحياة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.