دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصم
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.
في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الأولى رقم 114 لسنة 35 وتوفي فيها المدعي فتم انقضاء سير الدعوى وانتهت.
وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 نفس الأمر المدعي توفى ، وحينما يتوفى المدعي ينقطع سير الدعوى وكأنها لم تكن.
و أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 نفس الوضع ، حيث قام فيها المحامي بعمل توكيل من أهل من رفع الدعوى القضائية وقام بعمل تصحيح للدعوى بعد وفاة صاحب الدعوى وقام الورثة بعمل توكيل للمحامي، وأعاد القضية لوضعها الطبيعي وتم تأجيلها لأنها تم إرسالها للمفوضين لتصحيح سير الدعوى.
وتابع : الـ 3 دعاوى قضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعتبر انتهت بوفاة الخصوم والتوكيل العام للمحامي سقط ، ولس هناك أحد أمام المحكمة يدفع بها ، مشيرا إلى أنني بالنسبة لي الموضوع انتهي وننتظر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.
وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا "الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده".
وأشار إلى نص المادة أنه "يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا".
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.
وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.
وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، أمس السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.