أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين لقيامهما بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة الأموال العامة، من كشف ملابسات ما تبلغ إليهم حيال «صاحب شركة لنقل المواد البترولية مُسجل جنائيًا، ونجله يعمل معه شريك في ذات الشركة، ومحل إقامتهما في محافظة القاهرة»، وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.

تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية

كما حاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء السيارات والوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ مالي قدره 45 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

بدوره، قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إن المتهمين يواجهون عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».

وأضاف الخبير القانوني، أن «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه».

أشار «سيد»، إلى أن المادة 319 نصت على أنه «يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سرقة المواد البترولية القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناتفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة عامل للجنايات خطف تحرش هتك عرض

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • كريم بدوي: نعمل جميعا على تمكين وتوفير المنتجات البترولية لـ 120 مليون نسمة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بإجمالى 11 مليون جنيه
  • إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي والنصب على المواطنين
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
  • محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة