الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
وقال الكنيست، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.
وذكر أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين".
وأضاف: "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة الإسرائيلية أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين".
وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".
وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكنيست الاسرائيلي سجن اطفال انتهاكات
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.