الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".
كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.
وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.
وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض الأطفال للبيع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.