الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".
كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.
وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.
وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.