سحبت الأجهزة الأمنية 1373 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.


يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم"  تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية الجهات المعنية المخالفات الكثافات المرورية حركة المركبات تنظيم حركة المرور تركيب الملصق الالكتروني

إقرأ أيضاً:

احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها

حددت المادة (362) من قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى تلغى التراخيص مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة ومنها:

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحديث خدمات الفحص الفني وترخيص المركبات في عجمان
  • خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
  • سحب 680 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • تصعيد جديد في لوس أنجلوس.. متظاهرون يغلقون الطرق ويحرقون المركبات
  • 108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة
  • سحب 520 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • الإدارة العامة للمرور تنجح في تفويج المركبات خلال عطلة عيد الأضحى
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • سحب 566 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة