أنشأت عيادة مخالفة ..الإدارية العليا تعاقب طبيبة وتغرمها 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا طبيبة وزارة الصحة ترخیص من
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحدد غدًا مصير 257 طعنا على انتخابات النواب
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
ينشر موقع صدى البلد أسباب دفعت المحكمة الإدارية العليا لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع انطلاق التصويت عليها اليوم الاثنين خارج مصر.
وجاءت أسباب الإلغاء، كالتالي:
امتناع الهيئة عن تقديم المحاضر الأصلية
منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز
تناقضات واضحة في الحصر العددي
توقف التصويت وغياب أوراق الاقتراع
تلاعب محتمل وتداول بطاقات خارج اللجان
واصل المصريون بالخارج اليوم الثلاثاء، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .