خالد الجندي: ذهب المرأة لا يذهب للابنة بعد وفاتها إلا بموافقة باقي الأبناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جواز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو مساغها لابنتها في حياتها، بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء: «في الفقه الإسلامي، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: 'سَوُّوا بينهم'، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت في إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها».
وأضاف: «أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك».
وأوضح خالد الجندي أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية في الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم.
قضايا العطايا والميراث تحتاج إلى دراية جيدة بالأحكامكما دعا الجندي المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام.
وأتمّ: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي الإفتاء المرأة
إقرأ أيضاً:
هل يحمى القانون الآباء والأمهات المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟
روح القانون تظهر من خلال مرعاته لأهم التفاصيل في حياة المواطنين، فلقد حمى القانون الآباء والأمهات حال تقدم بهم السن وتخلف الأبناء عن الإنفاق عليهم لمراعاة الحقوق والواجبات والتكافل المالي والاجتماعي، وذلك بعد تقديم ما يفيد عدم وجود -مورد رزق بأن يكون معسر- لمقدم الدعوي، وإثبات أن أبنه أو أبنته ذو سعة وحالته المادية ميسورة، وبالتالي يحق له إقامة دعوى نفقة أقارب ضد ابنه أو أبنته للمطالبة بنفقة أقارب.
وخلال السطور التالية نرصد شروط الحصول على نفقة الأقارب أو نفقة الحواشي، وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 3 من قانون 1 لسنة 2000 .
- يجب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب.
- أن يكون المطالب بالنفقة موسرا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجته.
- تشمل نفقة الاقارب النفقة بأنواعها الثلاث المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء .
-تقدر النفقة بقدر ما يدفع حاجة الأصل وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكر أم انثى أي ابن أو ابنة.
- إذا تعدد وجوب من عليهم النفقة وجب توزيع النفقة بقدر اليسار.
- للأخت أن تطالب أخيها بنفقة الحواشي إذا كانت معسرة وكذلك العمات والخالات والاعمام والخيلان يمكن لهم أن يطالبوا أبناء الأشقاء بتلك النفقة.
-النفقة تستحق لمن اعسر وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها.
- حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المبالغ المقضي بها بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس.
- وعند تنفيذ حكم النفقة يجب أن يتقدم المدعي صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة.
مشاركة