الوطن:
2025-07-30@07:16:36 GMT

حبس عنصر إجرامي بتهمة تجارة الهيروين في القاهرة

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

حبس عنصر إجرامي بتهمة تجارة الهيروين في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس متهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة كيلو هيروين 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لديه معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الزاوية، من أجل تحقيق ربح مادي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته لكمية من مخدر الهروين زنة كيلوجرام بقصد الاتجار، وهاتف محمول من أجل التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وسلاح أبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

ومن جانبه، قال المحامي حازم محمد، لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن «عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخدرات الزاوية حبس المتهم أمن القاهرة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالسلام
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم بإصابة شرطي في القناطر الخيرية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون