شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، العديد من شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص، وفق مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك حفاظا على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لدى صاحب العمل.
وقد حدد قانون العمل، صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عاما، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ «18» سنة كاملة.
وشددت وزارة العمل، في بيانات متعددة على ضرورة التزام القطاع الخاص، بشروط تشغيل الأطفال، وفق ما حددته مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون عمر 16سنة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
4ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
5- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
6- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
7 ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة الا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة، وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
8 ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
9 - إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
10 ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال في قانون العمل قانون العمل فی القطاع الخاص تشغیل الأطفال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.