متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ انتحال الصفة انتحال شخصية العقوبات حاله الطوارئ قانون العقوبات قانون العقوبات المصري وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لطالب قتل والده لرفضه تعاطيه المخدرات بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على طالب جامعي، وذلك لإدانته بإنهاء حياة والده طعنًا بسكين، بسبب خلافات نشبت بين الابن ووالده بسبب رفض الأخير التام لتعاطي الابن للمواد المخدرة، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهم بعد الاستماع إلى المرافعات وممثل الادعاء.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما أقدم المتهم "ب. ع. ع" (20 عامًا، طالب)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، على إنهاء حياة والده "ع. ع" (54 عامًا)، ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة، فإن خلافات متكررة نشبت بين الأب وابنه بسبب محاولات الأخير المتكررة لتعاطي المخدرات ورفض والده لهذا السلوك.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم أقدم على قتل والده بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث وجه له طعنة نافذة بسلاح أبيض (سكين) استقرت في صدره، وقد أحدثت هذه الطعنة الإصابات القاتلة التي أدت إلى الوفاة، والموصوفة تفصيلاً في تقرير مصلحة الطب الشرعي.
عقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا من تقنين الإجراءات والقبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وبعد ذلك، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحكمة الجنائية، موجهًا إليه تهمة القتل ومطالبًا بمعاقبته طبقًا لمواد قانون العقوبات.
أثار الحكم وتفاصيل الواقعة صدمة واسعة في الأوساط المحلية بالمنيا، مسلطًا الضوء مجددًا على خطورة ظاهرة تعاطي المخدرات وتأثيرها المدمر على البنية الاجتماعية والأسرية، حيث انتهت حياة أب على يد نجله في خلاف كان سببه محاولة الأب حماية ابنه من خطر الإدمان.