هل تحصل المرأة على معاش والدها بعد الخلع؟.. «التأمينات» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الشروط التي تُمكن المرأة من الحصول على معاش والدها، سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو لم تتزوج وذلك وفقًا للقانون، ولكن هل يمكن للمرأة التي حصلت على الطلاق بحكم محكمة عن طريق الخلع أن تحصل على معاش والدها؟
هل المطلقة خلعا يحق لها الحصول على معاش والدها؟وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» هل المطلقة خلعا يحق لها الحصول على معاش والدها، وفق ما أوضحته هيئة التأمينات الاجتماعية.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للمرأة التي حصلت على حكم خلع من المحكمة، أن تحصل على معاش عن والدها وذلك طبقًا لجدول توزيع المعاش، كالتالي:
- إذا كان المعاش لأكثر من ولد، يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.
- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.
- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.
- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات على معاش والدها إذا کان المعاش
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.