تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.

برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصريةبرلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنيةبرلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائيبرلماني: الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تكن متكافئة من حيث موازين القوى

ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

تحقيق الأمن المائي

يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحى ترويج الشائعات الشائعات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص