تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.


وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.

لا يفوتك||

 

يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء مجلس الوزراء يحيل تعديل قانون البناء إلى وزارة العدل للدراسة


وطبقا للقانون ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

و يتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء التخطيط الموارد المالية التنمية العمرانية غیر المخططة

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • الاحتلال يصادق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة.. بينها مستوطنات أخليت عام 2005
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
  • لحج.. جبهة صراع جديدة بين فصائل العدوان
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون