محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.
تنظيم أوضاع الأجانب في مصروتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون اللجوء اللاجئين الأجانب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.