محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.
تنظيم أوضاع الأجانب في مصروتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون اللجوء اللاجئين الأجانب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.