الجيش يبدأ تعزيز انتشاره جنوبا والحكومة أقرت الصيغة الإجرائية لاتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وذلك بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجر أمس.
وأقرّ مجلس الوزراء "الصيغة الإجرائية" للاتفاق، بعدَ اجتماع للحكومة صباحاً، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي بعده "التزام الحكومة اللبنانيّة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بمُندرجاته كافّة، ولا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً، والتي صدرت ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة وفرنسا، بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للأصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها".
وكتبت" الاخبار": فيما أكّد وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن "الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له"، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، فانتشار الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله". وغادر عون الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة.
الجلسة التي حضرها من الوزراء المقاطعين، وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تناولت الاتفاق من زاوية أنه «لا يُمكن تجيير صلاحيات الحكومة لأحد». وقال حجار إن حضوره هو بهدف الاطّلاع على نص الاتفاق، فقال له ميقاتي: "إذا لم توافق سنسجل في المحضر أنك غير موافق على خطة وقف إطلاق النار»، فأجاب حجار: "وافقت ولم أتحفّظ".
وفي الوقت الذي أعلن الجيش أنه باشر تعزيز انتشاره جنوب الليطاني وبسْط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفل، استناداً إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، علمت ره قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش".
وكتبت" النهار":واكب مشهد قوافل العائدين إعلان قيادة الجيش أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" استنادًا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة.
ورأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .
وقالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.
وكان رإيس الحكومة اكد التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه؛ براً وبحراً وجواً، مشدداً على "المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب؛ ما يُسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو". وقال في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء: "نبدأ، اليوم، مسيرة إعادة ما تهدَّم، ونُعلِّق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، مضيفاً: "أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) بكل بنوده". وتابع ميقاتي: "إننا نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفاً: "نستعيد ثقة العالم بنا، ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".
وطالب ميقاتي بـ"التزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي التي احتلها»، مضيفاً: «نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان، شرط أن نضع خلافاتنا جانباً".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، إلى العودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوجّه بري، الذي تولّى التفاوض خلال مباحثات وقف إطلاق النار، إلى النازحين بالقول في كلمة مُتَلفزة: «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة (...)، عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها»، داعياً كذلك إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، بعد عامين من شغور المنصب.
كما أكد أن "لبنان تمكّن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وقال إن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية". وأضاف: "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني". وتابع: "نشكر كل من أسهم في وقف إطلاق النار". وأشار إلى أن "الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة"، مطالباً بـ"الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار التزام الحکومة مجلس الوزراء تنفیذ القرار فی الجنوب القرار 1701 للجیش فی
إقرأ أيضاً:
الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين