تغريم وإبعاد إمام عاشور.. كواليس مثيرة وراء قرار الأهلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف موقع FilGoal.com عن تفاصيل الأزمة الأخيرة المتعلقة بنجم الأهلي المصري، إمام عاشور، مؤكداً أن اللاعب شعر بالاستياء بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة استاد أبيدجان خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف الموقع أن انفعال عاشور بدأ قبل بداية التدريبات، حين كان داخل غرفة الملابس، وقد طالبه محمد الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي، مما أدى إلى تبادل الانفعالات بينهما.
وأكد الموقع أن تدخل بعض اللاعبين لم يساعد في تهدئة الوضع، واستمر انفعاله رغم تدخل محمد رمضان.
وأشارت التفاصيل إلى أن بداية التدريب تأخرت حتى 11:00 صباحاً بدلاً من 10:30، وبعد مشاورات بين رمضان ومدرب الفريق مارسيل كولر، بحضور سامي قمصان، تمت الموافقة على استبعاد عاشور من التدريبات الجماعية.
وتوجه اللاعب بعد ذلك مباشرة إلى مغادرة النادي، حيث أغلق هاتفه ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبون لكأس "إنتركونتيننتال".
- بعد مباراة ستاد أبيدجان التي جلس فيها إمام عاشور بديلًا (رابع مباراة كاملة على الدكة منذ انضمامه للأهلي في صيف ٢٠٢٣)، وفي أثناء توجه اللاعبين لغرفة الملابس، تصاعد غضب اللاعب حتى سب زملاءه، بحسب مصدر.
- تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، فوقعت مشادة شارك اللاعبون في تهدئتها.
-…
وأكد الموقع أن عاشور سيتدرب بشكل منفرد حتى يعتذر للمدير الرياضي والجهاز الفني وزملائه، وعلى رأسهم محمد الشناوي، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.
ونشر النادي الأهلي في وقت لاحق بياناً رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على إمام عاشور.
يُذكر أن مباراة الأهلي واستاد أبيدجان انتهت بفوز الفريق "الأحمر" 4-2.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد الشناوي عاشور الأهلي الأهلي إمام عاشور محمد الشناوي محمد الشناوی إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.