«الإدارية العليا»: الأراضي المخصصة للمنفعة العامة لا يجوز البناء عليها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة؛ إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه للطاعن استغلالها.
الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعنواستكملت أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريا ومخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكنية وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم ما يخالفه، ما تضحى معه الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن في استغلال الأرض المشار إليها بنشاط مطعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المنفعة العامة حدائق أكتوبر حق انتفاع محكمة أول درجة
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.