حكم قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج وتيسير المهمات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه تواردت الأخبار والآثار عن علماء المسلمين سلفًا وخلفًا أكدت أنهم كانوا يقرأون "صحيح البخاري" لقضاء الحوائج وتيسير المهمات، موضحة أنه يجوز شرعًا قراءته، وذلك لأنه أهم كتب السنة على الإطلاق، وأصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى.
حكم قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج
"وأةضحت الإفتاء أن صحيح الإمام البخاري" هو أصحُّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، ولذلك اعتنى به المسلمون أعظمَ عناية؛ وقد سنَّ علماءُ الأمة بذلك سُنة حسنة يشملها قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ في الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الْإِسْلَامِ سُنَّةً سيِّئةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» رواه مسلم.
وقد نصَّ العلماء والعارفون على أن قراءة "صحيح الإمام البخاري" رحمه الله تعالى سببٌ من أسباب تفريج الكرب ودفع البلاء:
قال الإمام القدوة الحافظ أبو محمد بن أبي جمرة (ت: 699هـ) في "شرحه على مختصر صحيح البخاري" (1/ 6، ط. مطبعة الصدق الخيرية): [كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الصالحين، وكان مجابَ الدعوة، ودعا لقارئه، وقد قال لي من لَقِيتُه من القُضَاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة، عمن لَقِيَ من السادة المُقَرِّ لهم بالفضل: إن كتابَه ما قُرِئَ في وقت شدَّة إلا فُرِّجَتْ، ولا رُكِبَ به في مركب فغرقت قط] اهـ بتصرف يسير.
ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني قولَه هذا في مقدمة "فتح الباري" (1/ 13، ط. دار المعرفة) مرتضيًا له، وعدَّه من وجوه تفضيل "صحيح البخاري" على غيره من كتب السُّنة، وهذا يبين سِرَّ مواظبة العلماء على قراءة "صحيح البخاري" دون غيره لدفْع الملمَّات.
وقال الإمام الحافظ تاج الدين السبكي (ت: 771هـ) في "طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 234، ط. هجر): [وأمَّا "الجامع الصحيح" وكونه ملجأً للمعضلات، ومجرَّبًا لقضاء الحوائجِ فأمرٌ مشهورٌ. ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك وما اتفق فيه لطال الشرح] اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (14/ 527، ط. دار هجر): [الصحيح يُستَسقَى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحةِ ما فيه أهلُ الإسلام] اهـ.
قال الإمام الصفدي في "أعيان العصر وأعوان النصر" (4/ 582، ط. دار الفكر): [ولما جاءت التتار ورد مرسوم السلطان إلى مصر بجمع العلماء وقراءة "البخاري"، فقرأوا "البخاري" إلى أن بقي ميعاد أخروه ليختم يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة رُئي الشيخ تقي الدين في الجامع فقال: ما فعلتم ببخاريكم؟ فقالوا: بقي ميعاد ليكمل اليوم، فقال: انفصل الحال من أمس العصر وبات المسلمون على كذا، فقالوا: نخبر عنك؟ قال: نعم، فجاء الخبر بعد أيام بذلك، وذلك في سنة ثمانين وستمئة على حمص، ومقدم التتار منكوتمر] اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (18/ 502-503) في أحداث سنة 749هـ: [وتواترت الأخبارُ بوقوع الوباء في أطراف البلاد، فذُكِرَ عن بلاد القرم أمر هائل، وموتان فيهم كثير، ثم ذُكِرَ أنه انتقل إلى بلاد الفرنج، حتى قيل: إن أهل قبرص مات أكثرُهم، أو ما يقارب ذلك، وكذا وقع بغزة أمرٌ عظيمٌ في أوائلِ هذه السنة، وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق: أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحوٌ من بضعة عشر ألفًا، وقُرِئَ البخاريُّ في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة، وحضر القضاةُ وجماعةٌ من الناس، وقرأت بعد ذلك المقرئون، ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيح البخاري كتاب صحيح البخاري قراءة صحيح البخاري البخاري صحیح البخاری الله تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية.
وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .