محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة 2017.جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على: ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (3) أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية لمقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
وأجازت مادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وأكدت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويُمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يومـا مـن إعلانه لهم ويتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تُشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز ، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلـك علـى حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
وأوجبت المادة (6) ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنـه هـو وحـده المنوط له الموافقــة علـى المـقـنـن المـائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل، ولا يجوز المطالبة بـأي زيادة المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة مـن الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري. مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.
واشترطت المادة (7) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليهـا مـن أجله، وإلا أي بطل بطلانا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وأكدت المادة (9) على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تُعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي تخصص لها هذه النسبة وقواعد وإجراءات صرفها ، كما تخصص للمحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى فيها إجراءات التقنين وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة، للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون وللعاملين بها ويتم التصرف في هذه النسبة وفقا لما يصـدر بـه قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما ألزمت المادة المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل لصالح مشروعات المحافظة.
وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كـل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
وتضمنت مادة (11) حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكـل مـن قـام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (3) مـن هـذا القانون، علـى أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بـأمر النيابة العامة.
ونصت المادة (12) على توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة (8) من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، ويحكـم بـرد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليهـا مـن تعـديات علـى نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وعاقبت المادة (13) المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمـه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات) بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو (الشركة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.
وبينت المادة (14) أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنـة استرداد أراضي الدولة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم (75) لسنة 2016 ، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وفقا لأحکام هذا القانون الجهة الإداریة المختصة ا لأحکام هذا القانون اللائحة التنفیذیة أحکام هذا القانون التصرف فی الأراضی رئیس مجلس الوزراء الأراضی المملوکة من هذا القانون تقنین وضع الید المنصوص علیها الحالات التی المنصوص علیه وضع الید على على الأراضی أو المحافظ بعد موافقة فی المادة الهیئة أو من تاریخ ألف جنیه قرار من أو رئیس لا تزید
إقرأ أيضاً:
تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التغيرات الاجتماعية في تاريخ بريطانيا الحديث، أقرّ البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون يشرّع "الموت بمساعدة طبية" للبالغين المصابين بأمراض عضال. وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 314 صوتًا مقابل 291، بعد نقاشات طويلة ومشحونة بالعاطفة داخل مجلس العموم. اعلان
القانون الجديد، المعروف باسم "قانون نهاية الحياة للبالغين المصابين بأمراض عضال"، يمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا أمل في شفائها، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، حق اختيار إنهاء حياتهم طوعًا بمساعدة طبية، بشرط أن يكونوا في كامل وعيهم وقدرتهم العقلية.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمزيد من المراجعات في مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن رفضه بالكامل يبدو مستبعدًا، خاصة بعد إقراره من قبل مجلس النواب المنتخب.
احتفالات ودموع خارج البرلمانتجمّع المئات من المواطنين أمام البرلمان بانتظار نتيجة التصويت، حيث علت الهتافات والتصفيق عند إعلان النتيجة. حمل المؤيدون لافتات كتب عليها "نصر" و"لقد فزنا"، بينما وقف المعارضون في صمت، تعبيرًا عن حزنهم واعتراضهم.
ومن بين من استقبلوا النبأ بتأثر، إيما براي، سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا وتعاني من مرض العصبون الحركي، والتي أعلنت أنها تخطط لوقف تناول الطعام في الشهر المقبل للتخفيف من آلامها بعد أن أُبلغت بأن أمامها أقل من ستة أشهر للعيش. وقالت: "هذه النتيجة ستمنح الأمل لمن يواجهون معاناة مماثلة لمعاناتي".
Relatedهل تشهد إيطاليا استفتاء بخصوص الموت الرحيم قريباً؟ من يدعم الملف ومن يعارضه؟ماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةإيطاليا: المئات يشاركون في مظاهرة مناهضة للإجهاض والموت الرحيم في روماالضمير أولاً... والحكومة محايدةفي دلالة على حساسية القضية، لم تتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر موقفًا رسميًا من القانون، وسمحت للنواب بالتصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية. وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح المشروع.
وأيد العديد من النواب القانون باعتباره خطوة نحو توفير الرحمة والكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من أن يخلق القانون مناخًا يدفع المرضى الضعفاء إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم خشية أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على الدولة.
انقسام حاد ومخاوف أخلاقيةفيما عبّر مؤيدو المشروع عن ارتياحهم، أبدى معارضون قلقًا بالغًا، ليس فقط من احتمالية استغلال المرضى، بل من تأثيرات أوسع على النظام الصحي الوطني NHS والعلاقة بين الأطباء ومرضاهم. وذهب البعض إلى القول إن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الرعاية التلطيفية التي تخفف من معاناة المرضى.
القس الكاثوليكي جون هوارد قال لرويترز أثناء قيادته مجموعة للصلاة خارج البرلمان: "أشعر بحزن عميق، وقلق كبير على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. هذا يوم مظلم في تاريخ بلادنا".
تعديلات مثيرة للجدلالنسخة الأولية من مشروع القانون كانت تنص على ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في كل حالة، لكن تم استبدال هذا الشرط بقرار يصدر عن لجنة ثلاثية مكونة من أخصائي اجتماعي، وقاضٍ رفيع، وطبيب نفسي – وهو ما اعتبره البعض تخفيفًا مقلقًا للضمانات القانونية.
وأصدرت منظمة "الرعاية لا القتل" (Care Not Killing) بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القانون بأنه "معيب وخطير"، وانتقدت السرعة التي تم بها مناقشة أكثر من 130 تعديلًا على المشروع خلال أقل من 10 ساعات.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، غوردون ماكدونالد: "هل يُعقل أن يُمنح النواب أقل من خمس دقائق لمناقشة كل تعديل في قانون يتعلق بالحياة والموت؟"
قانون فردي... وتغيير جماعييُذكر أن مشروع القانون لم يُطرح من قِبل الحكومة، بل عبر مبادرة من النائبة العمالية كيم ليدبيتر، ما حدّ من الوقت المخصص له في البرلمان. وقد دعت ليدبيتر عقب التصويت إلى الثقة بالضمانات المضمّنة في التشريع، مؤكدة أن "القانون يوفر من بين أقوى آليات الحماية في العالم".
غير أن البعض من النواب اعتبر أن تغييرًا اجتماعيًا بهذا الحجم كان يستحق مزيدًا من الوقت للنقاش، ومشاركة أوسع من الحكومة لضمان المساءلة والشفافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة