كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.
كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.
وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.
إعلانوالثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الدم النازل في اليوم التاسع والعاشر بعد انقطاع ثلاثة أيام من آخر يوم من أيام عادة المرأة يُعَدُّ حيضًا ما لم يجاوز العشرة الأيام بلياليها التي هي أكثر مدة الحيض، ويحظر عليها الصلاة والصوم والوطء وغير ذلك مما يحظر على الحائض، وذلك ما لم يُخْبِرها الطبيب أنَّ عودته بسبب أمرٍ طبيٍّ آخر لا علاقة له بالحيض، فحينئذٍ يكون استحاضة، ويحل لها ما كان محظورًا عليها فترة الحيض دون حرجٍ عليها.
بيان المراد بالحيض وما يترتب عليه من أحكام
وأوضحت أن الحيض سيلانُ دمٍ مخصوصٍ مِن موضع مخصوص في وقت معلوم، وهو حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن: الصلاةِ -ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك-، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ -ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة-، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث؛ كما في "القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي (ص: 83، ط. دار ابن حزم)، و"منهاج الطالبين" للإمام محيي الدين النووي (ص: 19، ط. دار الفكر).
بيان المختار للفتوى في حساب مدة الحيض
واشارت الى ان ليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى حيضًا؛ فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم، ولكن لا على سبيل الصحة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم بعد فراغ الرحم مِن الحمل، وهو دم النفاس.
والمقرر في مذهب الحنفية بشأن مدة الحيض وهو المختار للفتوى: أنَّ أقلَّ الحيض: ثلاثة أيام بلياليهن، وأكثره: عشرة أيام بلياليها، وما نقص عن أقله، أو زاد عن أكثره فهو: استحاضة، وهو المروي عن: أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مذهب الحسن البصري، وسفيان الثوري، وبه أخذ ابن المبارك في رواية؛ فَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ».
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بن عـَجْلَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ: ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ: فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ؛ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا» أخرجهما الدَّارَقُطْنِي في "السنن".
وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "أَدْنَى الْحَيْضِ: ثَلَاثَةٌ، وَأَقْصَاهُ: عَشَرَةٌ". قَالَ وَكِيعٌ: الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. أخرجه الدَّارِمِي والدَّارَقُطْنِي في "السنن".
قال الإمام التِّرْمِذِي في "السنن" (1/ 221، ط. مطبعة الحلبي) بعد ذكر حديث المستحاضة: [واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض: ثلاثة، وأكثره: عشرة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا] اهـ.
وقال الإمام البَغَوِي في "شرح السنة" (2/ 135، ط. المكتب الإسلامي) في أقل الحيض وأكثره: [وذهب جماعة إلى أنَّ أقله: ثلاثة، وأكثره: عشرة أيام؛ يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي] اهـ.
وقال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 55، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [قال رحمه الله: (وأقله: ثلاثة أيام) أي: وأَقَلُّ الحيض ثلاثة أيام؛ لحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه... ثم هو في رواية الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثة أيام وما يتخللها مِن الليالي وهو ليلتان، وفي ظاهر الرواية: ثلاثة أيام وثلاث ليال. قال رحمه الله: (وأكثره: عشرة) لما روينا... قال رحمه الله: (وما نقص) مِن ذلك (أو زاد: استحاضة) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه... ولأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية): [و(أقله: ثلاثة بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام؛ وكذا قوله: (وأكثره: عشرة) بعشر ليال؛ كذا رواه الدارقطني وغيره، (والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما (وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد، وآيسة على ظاهر المذهب (حامل) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة)] اهـ.
حكم الدم العائد بعد انقطاع الحيض
حاصل مذهب الحنفية أنَّه إن كان للمرأة عادة معروفة فحيضها عادتها ما لم ينقص الدم عن أقل الحيض ولم يتجاوز أكثره، فإن نزل الدم مدته المعتادة، ثم انقطع ثم عاد مَرَّة أخرى ولم يتجاوز أكثر الحيض فالعائد حيض، وغاية ما في الأمر هو انتقال للعادة، وإن زاد الدم العائد عن أكثر الحيض فتُردُّ المرأة حينئذٍ إلى أيام عادتها، فيكون حيضها ما اعتادته من أيام، وما زاد عنه فهو استحاضة.
وإن لم تكن للمرأة عادة معروفة فتردُّ إلى أكثر الحيض وهو العشرة الأيام، فتكون حيضتها قَدْر العشرة الأيام، وما زاد عليها فهو استحاضة.
قال الإمام الكمال ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 177، ط. الحلبي): [وإن لم يتجاوز الزائد العشرة فالكل حيض بالاتفاق] اهـ.
وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 224، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقًا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح] اهـ.
وقال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 285، ط. دار الفكر): [(قوله: والزائد على أكثره) أي: في حق المبتدأة، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس: يكون استحاضة؛ كما أشار إليه بقوله أو على العادة... إلخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما، فهو انتقال للعادة فيهما؛ فيكون حيضًا ونفاسًا] اهـ.
ويتخرج على ذلك أنه إذا اعتادت المرأة نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين أن الدم العائد في اليومين بعد الانقطاع حيض؛ لأنه دم عائد في مدة الحيض ولم يتجاوز أكثره.
مراجعة الطبيب الثقة لمعرفة سبب عودة الدم مرة أخرى بعد انقطاعه
يجدر التنبيه إلى أهمية أن تراجع المرأة الطبيب المختص لمعرفة سبب نزول الدم مرة أخرى بعد انقطاعه؛ لاحتمال عودته بسبب طبي لا علاقة له بالحيض، ومن ثم فإن أخبرها أنه عائد بسبب طبي لا علاقة له بالحيض فليس حيضًا وإلا فهو حيض.
الأحكام المترتبة على عودة الدم مرة أخرى بعد انقطاعه
متى اعتُبِر الدم العائد بعد الانقطاع حيضًا فإنه يترتب عليه ما يترتب على الحيض من أحكام، فلا تصلي المرأة، ولا تصوم، ولا يحل وطئها، وإن اعتُبِر استحاضة فلا تكلَّف المرأة بترك الصلوات والصيام والوطء وسائر ما يحرم بالحيض، وإن كانت المرأة قد تركت الصلاة في أيام الاستحاضة وجب عليها قضاؤها.
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (1/ 664، ط. دار الكتب العلمية): [وأما إذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة، فقد اختلف فيه المشايخ: فذهب أئمة بلخ إلى أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأنَّ حال الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة؛ لأنه إذا انقطع الدم قبل العشرة كان حيضًا، وإن جاوز العشرة كان استحاضة، فلا تترك الصلاة مع التردد. وقال مشايخ بخارى: لا تؤمر بالاغتسال والصلاة لأنَّا عرفناها حائضًا بيقين، ودليل بقاء الحيض -وهو رؤية الدم- قائم فلا تؤمر حتى يتبين أمرها، فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيام عادتها. وفي "المجتبى": وهو الصحيح] اهـ. والمراد بـ "المجتبى" هو كتاب "المجتبى شرح مختصر القدوري" للإمام نجم الدين مختار بن محمود الزَّاهدي، المتوفى سنة 658هـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 542، ط. دار الفكر): [ولها -أي المستحاضة- قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مسَّ المصحف وحمله، وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامعُ القول في المستحاضة أنَّه لا يثبت لها شيءٌ من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنَّها تقرأ القرآن وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر] اهـ.
وبينت بناءً على ذلك أنَّ الدم النازل في اليوم التاسع والعاشر بعد انقطاع ثلاثة أيام من آخر يوم من أيام عادة المرأة يُعَدُّ حيضًا ما لم يجاوز العشرة الأيام بلياليها التي هي أكثر مدة الحيض، ويحظر عليها الصلاة والصوم والوطء وغير ذلك مما يحظر على الحائض، وذلك ما لم يُخْبِرها الطبيب أنَّ عودته بسبب أمرٍ طبيٍّ آخر لا علاقة له بالحيض، فحينئذٍ يكون استحاضة، ويحل لها ما كان محظورًا عليها فترة الحيض دون حرجٍ عليها.