مناقشات وتعديلات.. الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني المقبلة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الموضوعات التي سيناقشها الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهي: تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب.
وأضاف أن من بينها أيضًا: دعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر.
وأكد أن مجلس الأمناء سينشر كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارًا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.
وأوضح أن ما رُفِع لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعًا أو تمايزًا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.
وأشار إلى أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ضياء رشوان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني التضخم
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.