من الحبس للسجن المشدد.. كيف تتحول عقوبة السرقة فى القانون؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
-حمل السلاح والليل والطريق العام.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)
-الليل.
- تعدد الجُناه.
-حمل السلاح.
-المكان المسكون أو المعد السكني.
-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.
عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.