مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الطفل القانون الدولة المصرية المجلس القومی لحقوق الإنسان السفیرة مشیرة خطاب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.