شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
سيدني (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
استبعدت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك أن تستأنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» ضد قرار الاكتفاء بإيقافها لمدة شهر في قضية تناولها منشطات عن غير قصد، وذلك وفق ما أفادت في أستراليا، حيث تخوض كأس يونايتد للفرق المختلطة.
وقررت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس إيقاف المصنفة ثانية عالمياً لمدة شهر فقط، بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة في أغسطس الماضي.
وعُثر على مادة تريميتازيدين في الميلاتونين الذي يتم إنتاجه وبيعه في بولندا، والذي تناولته لعلاج مشكلات الأرق والاضطراب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة، كما أوضحت الوكالة الدولية للنزاهة.
ونظراً لأن الوكالة اعتبرت أن انتهاك لوائح مكافحة المنشطات غير مقصود، اقترحت في 27 نوفمبر إيقاف المصنفة الأولى عالمياً سابقاً لمدة شهر، وهي العقوبة التي قبلتها اللاعبة.
ودخلت فترة الإيقاف حيز التنفيذ ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر في بداية الإجراء. وخلال هذه الأسابيع الثلاثة، لم تتمكن شفيونتيك من المشاركة في ثلاث دورات خلال الجولة الآسيوية، منها دورتان للألف نقطة في ووهان وبكين.
وبعدما قضت ثلاثة أسابيع من عقوبة الشهر بين سبتمبر وأكتوبر، لم يبق أمامها بعد صدور القرار سوى ثمانية أيام من التعليق وقد أنهتها في الرابع من ديسمبر.
وقالت شفيونتيك من أستراليا، حيث تبدأ مشوارها في كأس يونايتد الأحد بصحبة هوبرت هوركاش ضد النرويج ضمن مجموعة تضم التشيك أيضاً، وتقام مبارياتها في سيدني، إن ما حصل كان صعباً من الناحية النفسية، ولكن رد فعل الجمهور كان إيجابياً بشكل عام، مما قلص المخاوف من تعرضها للنبذ.
وأضافت الفائزة بخمسة ألقاب كبرى خلال مسيرتها «أعتقد أن معظم الناس متفهمون، والذين راجعوا الوثائق ويدركون كيف يعمل النظام، يعرفون أني لم أرتكب أي خطأ ولم يكن لي أي تأثير على ما كان يحدث».
وقال «أحاول وحسب الاستمرار في حياتي والتركيز على أشياء مختلفة، التركيز على الاستعداد للموسم وعلى التنس، لأن هذا هو أفضل شيء يمكنك القيام به بعد حالة من هذا النوع».
وقارن البعض قضية شفيونتيك (23 عاماً) بما يواجهه الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً عند الرجال، والذي خضع لاختبار إيجابي مزدوج في مارس، وتمت تبرئته في البداية من قبل الوكالة الدولية، لكنه بات حالياً تحت تهديد الإيقاف، بعدما استأنفت «وادا» قرار عدم معاقبته.
لكن شفيونتيك لا تتوقع أن تتبع «وادا» المسار ذاته في قضيتها، مضيفة «قدمت كل الأدلة الممكنة ولا يوجد الكثير بصراحة للقيام به، لا جدوى من تقديم استئناف وفق رأينا، يتعلق الأمر بالقانون والصياغة وهذا النوع من الأشياء، أنا لا أتوقع استئنافاً لكن ليس لدي أي تأثير على ما سيحدث».
وأردفت «لكن يمكنني القول من العمليات التي مررت بها وكيف عاملوني منذ البداية، إن الأمر بدا عادلاً بالنسبة لي، تمكنت من تحديد المصدر (للتلوث) بسرعة كبيرة، لهذا السبب أغلقت القضية بسرعة كبيرة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس بولندا إيجا شفيونتيك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.