تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .

نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس غرامة الترع قانون الموارد المائية والري المصارف المزيد

إقرأ أيضاً:

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية غفلته في العقوبات فيما يلى:

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية 

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".

فصل عامل بشاطئ النخيل بالإسكندرية بسبب طلب إكرامية من الروادرئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصريبيطبعوا دولارات.. ضبط عصابة تزوير العملات الاجنبية بالبحيرةمحافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويحيل أحد العاملين للتحقيق


 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد

طباعة شارك عقوبات رفض التعامل بالعملات النقود البلاستيكية قانون العقوبات قبول عملة البلاد مغشوشة العملات الورقية

مقالات مشابهة

  • بعد تحدير النقل للمواطنين..الحبس وغرامة 20 ألف عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد
  • السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال .. عقوبة تصوير الأشخاص دون علمهم
  • عاجل | السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال .. عقوبة تصويـر الأشخاص دون علمهم
  • غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين
  • استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
  • بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
  • عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون
  • حبس وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر الراقصة بوسي بسبب الفجـ ور
  • حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق المسؤولية الطبية
  • الحبس 24 ساعة فورًا.. عقوبة الإخلال بنظام الجلسة في المحاكم