إيطاليا – أفاد باحثون إن الجمع بين مادة مستخلصة من الطبيعة والعلاج الكيميائي للسرطان قد يعزز من فعالية العلاج ويخفض من الآثار الجانبية المرتبطة به، ويقلل من الحاجة إلى جرعات عالية من الدواء.

وتمكن فريق من الباحثين من إثبات أن إضافة هذه المادة الطبيعية إلى العلاج الكيميائي قد يعزز تأثيره بشكل كبير، حيث يسمح بتقليل جرعة الدواء الكيميائي المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة.

كما أظهرت التجارب أن المادة الطبيعية، عند دمجها مع الدواء الكيميائي، تساهم في تعزيز تأثيره على خلايا السرطان دون التأثير على خلايا الجسم السليمة.

وتفتح هذه النتائج آفاقا جديدة في العلاج الكيميائي، ما يعزز الأمل في تطوير أساليب علاجية أكثر فعالية وأقل ضررا للمرضى.

ووفقا للدراسة، فإن حمض الأولينوليك (Oleanolic acid) يمكن أن يساعد على تعزيز استجابة تلف الحمض النووي بعد العلاج بمركّب “كامبتوثيسين” (camptothecin)، ما قد يقلل من كمية الدواء اللازمة ويزيد من فعالية العلاج الكيميائي.

ويمكن العثور على حمض الأولينوليك في زيت الزيتون، ونبات الرياعة، شجرة مسكيت العسل، وورد الليل، وغيرها.

وتشير النتائج إلى أن استخدام حمض الأولينوليك مع الكامبتوثيسين في العلاج الكيميائي لمرض السرطان قد يسهم في تحسين النتائج وتقليل الأضرار الجانبية المرتبطة بالعلاج.

وتعد هذه الدراسة جزءا من برنامج بحثي مبتكر يركز على اكتشاف جزيئات جديدة للعلاج الكيميائي مشتقة من المستخلصات الطبيعية.

وفي هذه الدراسة، تم التعرف على حمض الأولينوليك في مستخلص بذور العنب باستخدام الرنين المغناطيسي النووي (NMR)، حيث أظهر تأثيرا ملحوظا على بقاء خلايا السرطان عند دمجه مع دواء كيميائي.

وأوضح الباحثون أن إضافة حمض الأولينوليك عملت كمركّب إضافي مع الكامبتوثيسين (وهو مادة قلويد سامة طبيعية لها تأثيرات مضادة للأورام)، ما يقلل من التركيز المطلوب من الدواء الكيميائي مقارنة باستخدام الكامبتوثيسين وحده.

وعلاوة على ذلك، أظهر حمض الأولينوليك أنه لا يؤثر على بقاء الخلايا عند التركيزات المستخدمة في التجارب.

وقال الدكتور لويجي ألفانو من معهد السرطان الوطني مؤسسة باسكال في نابولي، إيطاليا: “هذا اكتشاف مهم لمجموعتنا، حيث يسلط الضوء على إمكانات المستخلصات الطبيعية كمصدر للجزيئات التي يمكن استخدامها في علاج السرطان”.

وأضاف البروفيسور أنطونيو جوردانو، مدير معهد سبارو لأبحاث السرطان والطب الجزيئي في جامعة تمبل، المؤلف الرئيسي للدراسة: “قد يسمح استخدام حمض الأولينوليك لنا بتقليل التركيز المطلوب من الكامبتوثيسين لتحقيق النتيجة المرجوة في محاربة السرطان. وهذه الجرعات الأقل من العلاج الكيميائي قد تفتح الباب لتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج، ما يجعل التجربة أكثر تحملا للمرضى.”

ويعد هذا الاكتشاف خطوة هامة في تطوير أدوية أكثر أمانا وفعالية لمرضى السرطان باستخدام الجزيئات الطبيعية.

المصدر: ميديكال إكسبريس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العلاج الکیمیائی

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

مقالات مشابهة

  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
  • غداً.. محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب على مسن في الزيتون
  • استمرار عمليات البحث عن جثمان آخر محتجز في حي الزيتون بغزة
  • هل يساعد زيت الزيتون في إضاءة وتفتيح الوجه؟
  • برنامج غذائي صحي يخفف آثار علاج مرضى السرطان
  • «الألف يوم الذهبية بداية سليمة تساوي مستقبل واعد».. ندوة بمجمع إعلام القليوبية
  • البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان
  • 5 أسباب وراء توسيع مظلة العلاج المجاني لمرضى السرطان بالأردن
  • غزة للسرطان: فرص نجاة المرضى تتلاشى بسرعة نتيجة الدمار ومنع السفر ونقص الأدوية
  • الرجال فقط.. الأعراض الأولى لسرطان الخصية وخيارات العلاج المختلفة