بعد قرارات الإفراج الأخيرة .. تعرف على شروط العفو الرئاسي في القانون
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، كما رحبت الأحزاب بالقرار الجمهوري واعتبرته خطوه هامة واستجابه لمطالب القوة السياسية وانفراجة حقيقية نحو مناخ سياسي جديد.
الإفراج عن المسجونينوأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
شروط العفو الرئاسينصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج عن المسجونين الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي المسجونين شروط العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.